فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عِنْدَ الْجَهْلِ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِهِ فِي أَصْلِهَا يَدَ أَمَانَةٍ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ) أَيْ، وَلَوْ مَا سَارَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا الشَّيْنَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ بُطْءَ الْبُرْءِ كَغَيْرِهِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَقَوْلُهُ حَيَوَانٍ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ.
(قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ.

.فَرْعٌ:

وَإِنْ خَاطَ بِمَغْصُوبٍ نَزَعَهُ إنْ لَمْ يَبْلَ لَا مِنْ جُرْحِ مُحْتَرَمٍ يُخَافُ بِهِ هَلَاكُهُ أَوْ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ. اهـ.
فَلَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا نَفْسٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ.

.فَرْعٌ:

لَوْ أَدْخَلَ حَيَوَانًا بِنَاءً أَوْ بَنَى حَوْلَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَخْرَجًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آدَمِيًّا وَهُوَ مُحْتَرَمٌ نُقِضَ أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَلَا، وَإِنْ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا نُقِضَ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ قَاتِلًا فِي مُحَارَبَةٍ فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ تَرْكَهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ أَخْرَجَهُ وَقَتَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَعَلَ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ نُقِضَ لِيُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ كَافِرًا فَلَا. اهـ.
وَصَدَّرَ فِي تَجْرِيدِهِ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِقَوْلِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ قُلْت مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يَمُوتَ يُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ بَعْدَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ وَلَا يَجُوزُ تَغْرِيقُهُ وَلَا تَحْرِيقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَأَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ النَّقْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَعْذِيبٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ إحْسَانِ الْقَتْلَةِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّجْرِيدِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُصْحَفَ فِي الْبِنَاءِ نُقِضَ وَأُخْرِجَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصْحَفُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَثَنَى مَعْصُومَيْنِ إلَخْ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ حَالًا لِجَوَازِهَا قَلِيلًا مِنْ النَّكِرَةِ بِلَا تَخْصِيصٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَبَنَى عَلَيْهَا) فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَنَارَةِ مَسْجِدٍ. اهـ. مُغْنِي قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَخَفْ) إلَى قَوْلِهِ وَثَنَى مَعْصُومَيْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) أَيْ كَالْعُضْوِ وَالِاخْتِصَاصِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ) أَيْ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ أَيْ غَيْرِ الْبِنَاءِ الْمَوْضُوعِ فَوْقَهَا فَإِنَّهُ مُهْدَرٌ. اهـ.
حَلَبِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ الْآتِي) أَيْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ شُمُولُهُ) أَيْ رُجُوعُهُ (لِهَذِهِ) أَيْ لِمَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَ) إلَى قَوْلِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ لُزُومُ الْإِخْرَاجِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ) وَيَنْبَغِي أَنَّ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى تَلَفِ مَا بُنِيَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفَ مَالٍ يَعْنِي غَيْرِ مَا أُدْرِجَتْ فِيهِ الْخَشَبَةُ إذَا كَانَ تَلَفُهُ بِإِخْرَاجِهَا بِنَحْوِ غَرَقٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ إلَخْ مُنَافٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ. اهـ. ع ش.
أَقُولُ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْأَخْذِ وَالْمَأْخُوذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الثَّانِي مُخَالِفٌ لِمَا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي مَا لَمْ تَصِرْ لَا قِيمَةَ لَهَا.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَتُهَا. اهـ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَشَبَةَ مِثْلِيَّةٌ فَلَابُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ كَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ الْبَدَلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي) أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ ع ش أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى شَخْصٌ تِلْكَ الْخَشَبَةَ وَبَنَى عَلَيْهَا دَارًا مَعَ الْجَهْلِ فَإِنْ أُخْرِجَتْ الْخَشَبَةُ فَنُقِضَتْ دَارُهُ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَهُ تِلْكَ الْخَشَبَةَ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ جَهِلَ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَ الْخَوْفِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِعَدَمِ رُجُوعِ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْغَاصِبِ لِكَوْنِهِ قَصَّرَ بِالسَّفَرِ بِهِ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِإِذْنٍ مِنْ الْغَاصِبِ نُسِبَ التَّغْرِيرُ لَهُ فَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ أَمَّا زَمَنَ الْأَمْنِ فَالرُّجُوعُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ظَاهِرٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَغَرِمَهُ) أَيْ الْآخَرُ الْمُكْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَصِرْ لَا قِيمَةَ لَهَا) أَيْ فَلَا تُخْرَجُ؛ لِأَنَّهَا كَالْهَالِكَةِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سم مِنْ أَنَّهَا لِلْمَالِكِ إذْ هِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا إذَا أُخْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ لِلْمَالِكِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعْصُومَيْنِ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ حَالًا لِمَجِيئِهَا قَلِيلًا مِنْ النَّكِرَةِ بِلَا تَخْصِيصٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِلشَّطِّ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ كَرَقْرَاقٍ. اهـ. مُغْنِي أَيْ السَّفِينَةُ الْعَظِيمَةُ.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ) أَيْ، وَلَوْ مَا سَارَ مِنْهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِمَّا صَرَّحُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَوْ خَاطَ شَيْئًا بِمَغْصُوبٍ لَزِمَهُ نَزْعُهُ مِنْهُ وَرَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ إنْ لَمْ يَبْلَ، وَإِلَّا فَكَالْهَالِكِ لَا مِنْ جُرْحِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ يُخَافُ بِالنَّزْعِ هَلَاكُهُ أَوْ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ فَلَا يَجُوزُ نَزْعُهُ مِنْهُ لِحُرْمَتِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ الْآدَمِيِّ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ، وَلَوْ شَدَّ بِمَغْصُوبٍ جَبِيرَةً كَانَ كَمَا لَوْ خَاطَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ، وَلَوْ خَاطَ بِهِ الْغَاصِبُ جُرْحًا لِآدَمِيٍّ بِإِذْنِهِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ جَهِلَ الْغَصْبَ كَمَا لَوْ قَرَّبَ لَهُ طَعَامًا مَغْصُوبًا فَأَكَلَهُ وَيُنْزَعُ الْخَيْطُ الْمَغْصُوبُ مِنْ الْمَيِّتِ، وَلَوْ آدَمِيًّا. اهـ.
وَقَوْلُهُ، وَلَوْ شَدَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا الشَّيْنَ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ بُطْءَ الْبُرْءِ كَغَيْرِهِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَقَوْلُهُ حَيَوَانٍ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا قَيَّدَ بِهِ بَعْدُ فِي قَوْلِهِ لِلْحَيَوَانِ الْغَيْرِ الْمَأْكُولِ. اهـ. ع ش.
وَفِي سم أَنَّ الرَّوْضَ أَيْ وَالْمُغْنِيَ لَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ و(قَوْلُهُ بِبَقَاءِ الشَّيْنِ) أَيْ فِي الْحَيَوَانِ الْغَيْرِ الْمَأْكُولِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ذِمِّيًّا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ زَنَى.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ كُرْدِيٌّ أَيْ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَمَالٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ) أَيْ وَاخْتِصَاصٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ و(قَوْلُهُ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ) أَيْ وَاخْتِصَاصِهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَبْقَى) أَيْ الْخَشَبَةُ.
(قَوْلُهُ لِأَجْلِهِمَا) أَيْ النَّفْسِ وَالْمَالِ الْغَيْرِ الْمَعْصُومَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَثَنِيُّ مَعْصُومَيْنِ) أَيْ مَعَ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ.
(قَوْلُهُ شَبَهُ تَنَاقُضٍ) أَيْ وَالْإِفْرَادُ يُشْعِرُ بِعَدَمِهِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ صُدِّقَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. سم.
(وَلَوْ وَطِئَ) الْغَاصِبُ (الْمَغْصُوبَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) وَلَيْسَ أَصْلًا لِلْمَالِكِ (حُدَّ) وَإِنْ جَهِلْت؛ لِأَنَّهُ زَانٍ (وَإِنْ جَهِلَ) تَحْرِيمَ الزِّنَا مُطْلَقًا أَوْ بِالْمَغْصُوبَةِ وَقَدْ عُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَنَا أَوْ مُخَالِطَنَا وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ نَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ (فَلَا حَدَّ) لِلشُّبْهَةِ (وَفِي الْحَالَيْنِ) أَيْ حَالَيْ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ (يَجِبُ الْمَهْرُ)، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ وَهِيَ غَيْرُ زَانِيَةٍ إذْ الْغَرَضُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهَا جَاهِلَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ نَعَمْ يَتَّحِدُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ لِاسْتِدَامَةِ الشُّبْهَةِ بِخِلَافِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَعَدُّدِ الْوَطَآتِ، وَلَوْ وَطِئَ مَرَّةً جَاهِلًا وَمَرَّةً عَالِمًا فَمَهْرَانِ وَيَجِبُ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ ثَيِّبٍ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (إلَّا أَنْ تُطَاوِعَهُ) عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي إنْ عَلِمَتْ (فَلَا يَجِبُ) مَهْرٌ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ، وَقَدْ نَهَى عَنْ مَهْرِهَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ رِضَاهَا فِي سُقُوطِ حَقِّ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ سَقَطَ بِرِدَّتِهَا قَبْلَ وَطْءٍ وَإِرْضَاعِهَا إرْضَاعًا مُفْسِدًا وَيَظْهَرُ فِي مُمَيِّزَةٍ عَالِمَةٍ بِالتَّحْرِيمِ أَنَّهَا كَكَبِيرَةٍ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْهَا صُورَةً زِنًا فَأُعْطِيَتْ حُكْمَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ بَانَ فِيهَا ذَلِكَ رَدَّهَا بِهِ (وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إنْ عَلِمَتْ) بِالتَّحْرِيمِ لِزِنَاهَا وَكَالزَّانِيَةِ مُرْتَدَّةٌ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا (وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (فِي) مَا قُرِّرَ فِيهِ مِنْ (الْحَدِّ وَالْمَهْرِ) وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ نَعَمْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ هُنَا الْجَهْلَ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَقُلْ عَلِمْت الْغَصْبَ فَيُشْتَرَطُ عُذْرٌ مِمَّا مَرَّ (فَإِنْ غَرَّمَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ الْمَهْرَ (لَمْ يَرْجِعْ بِهِ) الْمُشْتَرِي (عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ الَّذِي انْتَفَعَ بِهِ وَبَاشَرَ الْإِتْلَافَ، وَكَذَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ الْآتِي إنْ عَلِمَتْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ مَهْرٌ) خَرَجَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ فَيَجِبُ مَعَ الْمُطَاوَعَةِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ أَرْشُهَا بِمُطَاوَعَتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَالزَّانِيَةِ) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ الْغَاصِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِرْضَاعُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) أَيْ وَمُخْتَارًا مَنْهَجٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَهِلْت) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ جَهِلَ) أَيْ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِالْمَغْصُوبَةِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ اشْتِبَاهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ وَأَحْبَلَهَا مُدَّعِيًا حِلَّهَا لَهُ وَأَنَّ مِلْكَ زَوْجَتِهِ مِلْكُهُ وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَحَدُّهُ وَكَوْنُ الْوَلَدِ رَقِيقًا لِعَدَمِ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَى مُخَالِطِنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَوَطِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي أَحَدِ طَرِيقِينَ رَجَّحَهُ غَيْرُهُ. اهـ.